الكبيرة إلى انقضاء العدّة ، بقي نكاح الصغيرة بحاله ، وإن رجعت إلى الإسلام ، بطل نكاح الصغيرة ; لأنّها صارت أُختاً للكبيرة ، واجتمعت معها في النكاح .
وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان ، أحدهما : أنّه لا يبطل ، بل هو كما لو نكح أُختاً على أُخت ، لا يبطل نكاح الأُولى .
وكذلك الحكم لو كانت المُرضعة أُخت الكبيرة ; لاجتماعها مع الخالة في النكاح .
وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمّى ، وللكبيرة تمامه ، ويرجع الزوج على المُرضعة بنصف مهر مثل الصغيرة على أظهر أقوال الشافعيّة ، وبتمامه في الآخَر ، وبجميع مهر مثل الكبيرة على أظهر قولَيهم إذا قلنا ببطلان نكاحها( ) .
الصنف الثاني : الجمع بين العمّة وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت الأُخت .
مسألة ٣٧٤ : يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمّتها ، وكذا يحرم الجمع بينها وبين خالتها ، لا مطلقاً عندنا ، بل إذا أدخل بنت الأخ أو بنت الأُخت على العمّة أو الخالة بغير رضا العمّة والخالة .
وأمّا عند العامّة بأسرهم ـ إلاّ الخوارج ـ فإنّه حرام مطلقاً( ) ، وأمّا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

