الشافعي( ) ـ للآية( ) ، ولأنّه استمتاع من غير مباشرة ، فأشبه النظر إلى الوجه.
وقال أبو حنيفة : يتعلّق بالنظر إلى فرجها( ) ; لقوله(صلى الله عليه وآله) : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»( ) .
والخبر أنكره جماعة( ) ، وليس بمعروف عند أرباب الحديث ، على أنّه محمول على أنّه كناية عن الوطء .
قالت الشافعيّة : إذا قلنا : يتعلّق التحريم باللمس تعلّق به من ذلك ما يتعلّق بالوطء من تحريم الربيبة والأُخت من الإماء( ) .
مسألة ٣٧٣ : لو ارتدّت المرأة بعد الدخول بها ، لم يجز نكاح أُختها ولا أربع سواها إلى أن تنقضي العدّة ، كالرجعيّة ، قاله الشافعيّة( ) .
ولو قال لها وقد ارتدّت : أنتِ طالق ، وكانت على واحدة ، فله في الحال نكاح أُختها ; لحصول البينونة بكلّ حال .
وكذا لو ارتدّت وخالعها في الردّة .
ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة مدخول بها ، فارتدّت الكبيرة وأرضعت أُمُّها في عدّتها الصغيرةَ ، وقف نكاح الصغيرة ، فإن أصرّت
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

