فروع :
الأوّل : لو أخرج الثانية عن ملكه بسبب من الأسباب المعتدّ بها ، كالبيع والتزويج والكتابة ، ثمّ عادت إليه بردّ عيب أو إقالة أو طلّقها زوجها أو عجزت عن أداء مال الكتابة ففسخ الكتابة ، لم يجز له أن يطأها قبل أن يستبرئها لملكه الحادث ، ولا تحلّ له المردودة حتى يُخرج التي وطئها عن ملكه .
الثاني : الوطء في الدُّبُر كالوطء في القُبُل في تحريم الثانية .
وفي اللمس والقُبْلة والنظر بشهوة خلاف بين الفقهاء( ) ، كما في حرمة المصاهرة .
الثالث : لو مَلَك أُختين وإحداهما مجوسيّة أو أُخته من الرضاع ، فوطئها بشبهة ، جاز له وطء الأُخرى ; لأنّ الأُولى محرَّمة .
الرابع : لو مَلَك أُمّاً وبنتها ووطئ إحداهما ، حرمت الأُخرى على التأبيد ، فلو وطئ الأُخرى بعده ، فإن جهل التحريم حرمت الأُولى أيضاً مؤبَّداً عند الشافعيّة ، وإن كان عالماً فهل عليه الحدّ لو وطئ الثانية ؟ قولان ، إن قلنا بعدمه ، حرمت الأُولى أيضاً عندهم على التأبيد ، وإلاّ فلا( ) .
الخامس : لو كان له عبد وللعبد أُختان إحداهما من الأُمّ والأُخرى من الأب ، جاز لسيّدهم أن يطأ أُختَي عبده ; لأنّ إحداهما ليست أُختاً للأُخرى ، بل لو كانت إحداهما ذكراً ، جاز له أن يتزوّج بالأُخرى .
السادس : لو كان له أمتان أُختان فوطئ إحداهما ، حرمت عليه
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

