الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى ، قال : «إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى» قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : «إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان إنّما يبيع لترجع إليه الأُولى فلا»( ) .
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل كانت عنده أُختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى ، قال : «إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى» قلت : أرأيت إن باعها أتحلّ له الأُولى ؟ قال : «إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا ولا كرامة»( ) .
وعن الحلبي عن الصادق(عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأُخرى بجهالة ، قال : «إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأُولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً»( ) .
تذنيب : قال بعض الشافعيّة : إذا وطئ المولى وأحبل الثانية حلّت ، وحرمت الأُولى( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

