ولهذا يجوز للرجل شراء المجوسيّة والوثنيّة والمعتدّة والمزوَّجة والمحرَّمات عليه بالرضاع وبالمصاهرة بلا خلاف .
مسألة ٣٦٦ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّه لا يجوز الجمع بين الأُختين من إمائه في الوطء ـ وبه قال علىٌّ(عليه السلام) وعبدالله بن عمر وجابر بن زيد (وابن عباس)( ) ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين( ) ـ لقوله تعالى : (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ)( ) وهو عامٌّ في العقد والملك على ما تقدّم( ) .
وروي عن ابن عباس أنّه قال : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، ولم أكن لأفعله( ) ، يريد بالمُحرِّمة قوله تعالى : (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )( )
١٩٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

