قبل أن تضع أُختها المطلّقة ولدَها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أُختها المطلّقة ولدَها ، ثمّ يخطبها ويُصدِقها صداقَها مرّتين»( ) .
مسألة ٣٦٤ : قد بيّنّا فيما سلف( ) أنّه متى طلّق الرجل زوجته لم يجز له نكاح الأُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الأُولى إن كان الطلاق رجعيّاً ، فإن كان بائناً ، جاز له العقد على أُختها بعد الطلاق بلا فصل ، وبيّنّا( ) الخلافَ في ذلك .
ويؤيّده رواية أبي الصباح ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختَها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فقال : «إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختَها»( ) .
وهو يدلّ بمفهومه على التحريم عند عدم براءة عصمتها .
وعن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علىٍّ عن الكاظم(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته أيتزوّج أُختَها ؟ قال : «لا ، حتى تنقضي عدّتها» قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أُختَها ؟ قال : «من ساعته إن أحبّ»( ) .
وعن زرارة عن الباقر(عليه السلام) في رجل طلّق امرأته وهي حبلى أيتزوّج
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

