حتى تنقضي عدّتهنّ .
وهكذا( ) لو كان له زوجة واحدة فطلّقها ، كان له العقد على أربع سواها . وقالوا : لا يجوز( ) .
ولو وطئ امرأةً بالشبهة فاعتدّت منه ، جاز له التزويج بأُختها عندنا وعند الشافعي( ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز( ) .
ولو كان الطلاق رجعيّاً ، لم يجز له نكاح أُختها ما لم تنقضِ عدّتها ; لأنّ الرجعيّة في حكم الزوجة ، فإنّه يصحّ ظهارها والإيلاء منها ، ويتوارثان فيها ، وتعتدّ عدّة الوفاة لو مات زوجها فيها .
مسألة ٣٦١ : لو طلّق الرجل زوجته وادّعى أنّ الزوجة أخبرته بانقضاء عدّتها ، والوقت محتمل ، وأنكرت المرأة وقالت : لم تنقض عدّتي بَعْدُ ، جاز له نكاح أُختها ، لزعمه انقضاء عدّتها ، ولو طلّقها لا يقع الطلاق ، ولو وطئها وجب الحدّ .
وقال بعض الشافعيّة : ليس له نكاح أُختها ; لأنّ القول قولها في بقاء العدّة ، وعلى هذا لو طلّقها وقع طلاقها ، ولو وطئها لا يُحدّ( ) .
لكن الأوّل هو الأظهر بين الشافعيّة ، وهو منصوص الشافعي( ) ، والثاني فيه قوّة .
وتجب النفقة ، ولا يُقبل قوله في سقوط حقّها .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

