الطَّيِّبَاتُ ـ إلى قوله تعالى ـ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ)( ) أي : الحرائر ، ولم يفصّل( ) .
وقال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي : لا يجوز قبل الخروج من العدّة على كلّ حال( ) ، ورواه العامّة عن عليٍّ(عليه السلام) وابن عباس( ) .
وكذا الخلاف لو كان تحته أربع فطلّق واحدةً ، هل له( ) نكاح أُخرى قبل انقضاء عدّة هذه ، أم لا ؟
ولو طلّقهنّ كلّهنّ ، لم يكن له أن يتزوّج غيرهنّ لا واحدةً ولا أربعاً
١٨٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

