لم ينشر حرمةً عندنا ; لأنّا نشترط أن يرتضع الصبي من الثدي على ما يأتي( ) .
وقال كلّ مَنْ جعل الوجور مُحرِّماً : إنّه ينشر الحرمة ، وبه قال أبو ثور والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم ; لأنّه لبن امرأة حُلب حال حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة ; لأنّه انفصل منها وهو حلال مُحرِّم( ) .
وللشافعيّة وجه ضعيف : أنّه لا يتعلّق به حرمة ; لبُعْد إثبات الأُمومة بعد الموت( ) .
قالوا : إنّه مُخرَّج ممّا إذا علّق طلاقها( ) في الصحّة ووُجدت الصفة المعلّق عليها في المرض ، يعتبر وقت التعليق أو ]وقت[ وجود الصفة ؟( ) .
مسألة ٢٥٦ : يشترط كون المرأة محتملةً للولادة ، فلو درّ لبن امرأة صغيرة ، لم ينشر حرمةً عند علمائنا ; لأنّا نشترط كون اللبن عن نكاح ، حتى لو كانت المرأة الكبيرة خاليةً من بعل فدرّ لبنها ، لم ينشر حرمةً على ما يأتي( ) .
وقالت الشافعيّة : لو ظهر لصغيرة لبن ، نُظر إن لم تبلغ تسع سنين ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

