فلا يجمعنّ ماءه في رحم أُختين»( ) .
ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن الباقر(عليه السلام) : «ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشاميّة» وقد سبقت( ) .
وإنّما قلنا : إنّه على الكراهة ; لأصالة الإباحة ، ولأنّها عدّة بائن .
ولو طلّق الأُولى طلاقاً بائناً بخلع أو مباراة أو فسخ ، جاز له نكاح الثانية ; لأنّه طلاق بائن ، فجاز له العقد على أُختها ، كما لو طلّقها قبل الدخول ، وبه قال زيد بن ثابت والزهري ومالك والشافعي( ) .
واستدلّ الشيخ(رحمه الله) بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله تعالى : (فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ)( ) وقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
١٨٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

