وقال أبو يوسف : تحرم عليه أُمّها وإن كانت ممّن لا يُجامَع مثلُها( ) .
وهو المعتمد .
ولو نظر رجل إلى فرج ابنته بغير شهوة فتمنّى أن تكون له جارية مثلها ، فوقعت منه شهوة مع رفع( ) بصره ، فإن وقعت شهوته على ابنته حرمت عليه أُمّها عندهم ، وإن وقعت على ما تمنّى لم تحرم( ) .
ولو قصد إلى فراش زوجته ليجامعها وهي نائمة مع ابنتها المشتهاة ، فوصل يد الزوج إلى بنتها فقرصها بإصبعه وظنّ أنّها زوجته ، فإن كانت تشتهي عند ملامستها ، حرمت عليه امرأته عندهم ، وإلاّ فلا( ) .
القسم الثاني من قسمي تحريم المصاهرة ، وهو غير المؤبَّد .
وأصنافه ثلاثة :
الأوّل : الجمع بين الأُختين .
مسألة ٣٥٩ : يحرم الجمع بين الأُختين في العقد والوطء بالنصّ والإجماع .
قال الله تعالى : (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ)( ) .
وقد أجمع المسلمون على تحريمه .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

