داخله ـ وهو مرويٌّ عن أبي يوسف ـ لأنّ النظر من كلّ وجه إنّما يتحقّق بالنظر إلى داخله( ) .
ولو نظر إلى دُبُر امرأة بشهوة ، لا يوجب الحرمة عندهم ; لأنّ هذا النظر لا يفضي إلى الوطء في محلّ الحرث ، فلا يقام مقامه( ) .
ولو مسّت امرأة رجلاً بشهوة ، لم ينشر حرمةً عندنا .
وقالت الحنفيّة : ينشر( ) .
ولو أخذ بيد جارية ليُقبّلها بشهوة فلم يفعل ، قالوا : حرمت على أبيه ; لأنّ أخذه بيدها بشهوة القُبلة بمنزلة مسّه للشهوة( ) .
ولو مسّ شعر امرأة بشهوة ، قالوا : حرمت عليه أُمّها وبنتها( ) .
وقال أبو حنيفة : إذا جامع صغيرةً لا يُجامَع مثلُها وأفضاها ، لا تحرم عليه أُمّها ; لأنّ هذا وطءٌ صورةً ; لانعدام معنى الوطء فيه ، وهو قضاء الشهوة( ) .
١٨٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

