لها ، كما لو اشترت الحُرّة زوجَها قبل الدخول ، يسقط مهرها( ) .
وإذا أوجبنا على الابن نصف المسمّى ، رجع على أبيه ; لأنّه فوّت عليه نكاحَها .
]و[ بِمَ يرجع ؟ بمهر المثل أو بنصفه أو بما غرم ؟ للشافعيّة فيه ثلاثة أقوال تقدّمت في الرضاع( ) .
وإن سبق وطء الابن ، فعليه لزوجته نصف المسمّى .
وهل يجب على الأب لزوجته نصف المسمّى ؟ للشافعيّة خلاف سبق ، فإن قلنا : نعم ، فله الرجوع ، كما ذكرنا( ) .
وإن اتّفق الوطآن دفعةً ، فعلى كلّ واحد منهما نصف ما سمّى لزوجته .
وهل يرجع على الآخَر بشيء ؟
قال بعض الشافعيّة : إنّ زوجة كلّ واحد منهما حرمت عليه بفعله وفعل صاحبه ، فيرجع كلّ واحد منهما على صاحبه بنصف ماكان يرجع به لو انفرد ، ويهدر نصفه ، كما في الاصطدام( ) .
وقال بعضهم : لا يرجع واحد منهما على الآخَر ; لأنّ النكاح ارتفع بفعلهما جميعاً ، فينسب الفراق إلى الزوج ، كما لو اشترى امرأته أو خالعها ، بخلاف الاصطدام ; لأنّ فعل كلّ واحد منهما هنا لو انفرد لحرمت به زوجته وزوجة صاحبه ، ولا يمكن أن يقال في الاصطدام : لو انفرد أحدهما بفعله لحصل ذلك الأثر( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

