مسألة ٣٥٧ : لو نكح امرأتين في عقد واحد ثمّ بانَ أنّ إحداهما أُمّ الأُخرى ، بطل العقدان ، ولا يجب المسمّى ولا شيء منه لواحدة منهما ; لأنّه عقد باطل .
نعم ، لو وطئهما أو وطئ واحدةً منهما ، وجب مهر المثل مع الجهل .
ولو نكحهما في عقدين ووطئ إحداهما ، فإن سبق عقد الأُمّ وكانت هي الموطوءة ، فنكاحها باق بحاله ، وحرمت الأُخرى ; لأنّها ربيبة ، وإن كانت البنت هي الموطوءة ، بطل النكاحان .
أمّا نكاح البنت : فلأنّه نكح أُمَّها .
وأمّا نكاح الأُمّ : فلأنّها أُمّ موطوءته بالشبهة إن قلنا بالتحريم في الشبهة المتجدّدة .
وله أن ينكح البنت متى شاء ; لأنّها ربيبة امرأة لم يدخل بها .
ويجب للبنت مهر المثل ، وللأُمّ نصف المسمّى ; لارتفاع النكاح بفعل الزوج .
وإن كان السابق نكاح البنت ، فإن كانت هي الموطوءة ، فنكاحها باق بحاله ، وتحرم الأُمّ مؤبَّداً ، وإن كانت الموطوءة الأُمّ ، بطل النكاحان ، وحُرّمتا مؤبَّداً إن قلنا بالتحريم في الوطء المتجدّد .
أمّا الأُمّ فبنكاح البنت .
وأمّا البنت فبوطء الأُمّ بشبهة النكاح .
ويجب للأُمّ مهر المثل ، وللبنت نصف المسمّى .
ولو اشتبهت الموطوءة وعُرفت التي سبق نكاحها ، فنكاحُ السابقِ نكاحُها ثابت ; لأنّه يحتمل أن تكون السابقة هي الموطوءة ، فلا يؤثّر الوطء
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

