ومنهم مَنْ لم يُفرّق بين الفرج وغيره( ) .
مسألة ٣٥٥ : لو استدخلت المرأة ماءَ زوجها أو ماءَ أجنبىٍّ بالشبهة ، ثبتت حرمة المصاهرة عند الشافعي ، كما يثبت النسب ، وتجب العدّة ، لكن لا يحصل به الإحصان والتحليل( ) .
وفي تقرير المهر ووجوبه للمفوِّضة وثبوت الرجعة ووجوب الغسل ووجوب المهر في صورة الشبهة وجهان ، أصحّهما : المنع عندهم( ) .
وإن أنزل الأجنبىّ بزنا ، لم يثبت النسب باستدخاله ، ولا حرمة المصاهرة .
وإن أنزل الزوج بالزنا ، قال بعض الشافعيّة : لا يثبت النسب ولا حرمة المصاهرة ، ولا تجب العدّة( ) .
ولا يثبت التحريم في الطارئ على النكاح ، حتى لو نكح امرأةً ثمّ وطئها أبوه أو ابنه بشبهة ، أو وطئ هو أُمَّها أو ابنتَها بشبهة ، لم ينفسخ النكاح عندنا .
وقال الشافعي : ينفسخ( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

