الموضع ، لكن الأصحاب لم يذكروا ذلك .
وأمّا المفاخذة والتقبيل واللمس بالشهوة عند الشافعي قولان هل تُحرِّم الربيبةَ في النكاح أم لا ؟
أحدهما : نعم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ـ لأنّه استمتاع يوجب الفدية على المُحْرم ، فأشبه الوطء .
والثاني : لا ـ وبه قال أحمد ـ لأنّه لا يوجب العدّة ، فكذا لا يُثبت الحرمة( ) .
وقال بعض الشافعيّة : مجرّد الملامسة وإن لم تكن بشهوة تثبت به الحرمة ، كما يكفي مجرّد الملامسة في نقض الطهارة( ) .
وهو ممنوع .
والنظر بشهوة لا يقتضي حرمة المصاهرة عنده( ) .
وحكى بعض الشافعيّة قولاً آخَر ضعيفاً( ) .
ثمّ خصّصه بعضهم بالنظر إلى الفرج( ) ، وهو مذهب أبي حنيفة( ) .
١٧٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

