الاستمتاع منها ، كبنت تسع فما زاد ، فأمّا الطفلة فلا يثبت فيها ذلك.
وعن أحمد رواية في بنت سبع إذا قبّلها حرمت عليه أُمّها( ) .
وإن نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة ، لم يؤثّر تحريماً عندنا .
وقال أحمد : حكمه في التحريم حكم نظره إليها ; لأنّه معنىً يوجب التحريم ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالجماع( ) .
وهو ممنوع .
وقال بعض العامّة : ينبغي على هذا أن يكون حكم لمسها له أو قُبلتها إيّاه بشهوة حكم ما تقدّم( ) .
مسألة ٣٥٤ : الخلوة بالمرأة لا توجب حرمة المصاهرة ; لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى : (فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)( ) .
وعن أحمد رواية : أنّه إذا خلا بالمرأة وجب الصداق والعدّة ، ولا يحلّ له أن يتزوّج أُمَّها وابنتَها( ) .
والشيخ(رحمه الله) ذهب إلى وجوب الصداق بالخلوة( ) ، وسيأتي .
وفي رواية حسنة عن محمّد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سأله رجل وأنا جالس : عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتَها ؟ فقال : «لا» فقال : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : «لا يُصدَّق ولا كرامة»( ) وهو يعطي التحريم بالخلوة في هذا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

