سألته عن رجل باشر امرأةً وقبّل غير أنّه لم يُفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ قال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى ]إليها[ فلا يتزوّج»( ) .
ثمّ إنّ الشيخ روى حديثين :
أحدهما : عن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما(عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأةً فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : «لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها»( ) .
والثاني : عن أبي الربيع الشامي ، قال : سئل الصادق(عليه السلام) : عن رجل تزوّج امرأةً فمكث معها أيّاماً لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ طلّقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟ فقال : «أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى ؟»( ) .
ثمّ قال(رحمه الله) : هاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ; لأنّ الذي يقتضي الحظر هو ما قدّمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن( ) .
مسألة ٣٥٣ : قال الشيخ : إذا نظر إلى فرج امرأة ، تعلّق به تحريم المصاهرة( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

