مشهورة بالقولين .
وإذا نظر إلى فرجها ، تعلّق به تحريم المصاهرة ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يتعلّق به ذلك .
واستدلّ فيهما( ) : بإجماع الفرقة والأخبار وطريقة الاحتياط ، وقول النبىّ(صلى الله عليه وآله) : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»( ) وقوله(عليه السلام) : «مَنْ كشف قناع امرأة حرمت عليه أُمّها وبنتها»( ) هذا آخر قول الشيخ(رحمه الله)( ) .
وأمّا العامّة فقالوا : المباشرة فيما دون الفرج والنظر بغير شهوة لا يفيد التحريم إجماعاً .
وإن كان بشهوة في أجنبيّة ، لم ينشر الحرمة أيضاً .
وإن كانت المباشرة لامرأة محلَّلة له كإمرأته ومملوكته ، لم تحرم عليه ابنتها .
قال ابن عباس : لا يُحرِّم الربييةَ إلاّ جِماع أُمّها .
وبه قال طاوُس وعمرو بن دينار وأحمد .
لأنّ الله تعالى قال : (فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)( ) ، وهذا ليس بدخول ، فلا يجوز ترك النصّ الصريح من أجله .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

