في الرجل يعبث بالغلام ، قال : «إذا أوقب حرم عليه أُخته وابنته»( ) .
وعن إبراهيم بن عمر عن الصادق(عليه السلام) : في رجل لعب بغلام هل تحلّ له أُمّه ؟ قال : «إن كان ثقب فلا»( ) .
قال ابن إدريس : حدّ الإيقاب المحرِّم لذلك إدخال بعض الحشفة ولو قليلاً وإن لم يجب عليه الغسل ; لأنّ الغسل لا يجب إلاّ بغيبوبة الحشفة جميعها ، والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلّق بإدخال بعضها ; لأنّ الإيقاب هو الدخول( ) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ أُمّ الموطوء تحرم على الواطئ وإن بعدت ، كالجدّة أُمّ أُمّه وأُمّ أبيه وإن علتا تحريماً مؤبَّداً ; لأنّهنّ أُمّهات .
وتحرم أيضاً بنت بنت الموطوء وبنت ابنه وبنت ابن بنته وإن نزلن تحريماً مؤبَّداً .
وأمّا الأُخت فلا يتعدّاها التحريم إلى ابنتها ولا إلى أُخت الأب .
وقال الشافعي : لا يحرم بهذا الفعل شيء من ذلك ; للأصل( ) .
مسألة ٣٤٨ : لا يحرم على الصبي المفعول به أُمّ اللائط ولا أُخته ولا ابنته عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء( ) ; للأصل ، ولأنّ هؤلاء غير منصوص عليهنّ في التحريم ، فيدخلن في عموم قوله تعالى : (وَأُحِلَّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

