بها وبنتها ، ولا يجوز لأبيه ولا لابنه أن ينكحها ; لعموم الآية( ) .
وقال الشافعي : لا يثبت حرمة المصاهرة ، فيجوز للزاني وطء أُمّ المزني بها وبنتها ، ويجوز لأبيه وابنه وطؤها ; لأنّ حرمة المصاهرة تعبّدٌ من الله تعالى ، فلا تثبت بالزنا ، كما لا يثبت به النسب( ) .
والفرق ظاهر .
ولو مَلَك جاريةً محرَّمةً عليه برضاع أو مصاهرة فوطئها ، فالأقرب : ثبوت حرمة المصاهرة .
وقالت الشافعيّة : إن لم نوجب به الحدَّ أثبتنا حرمة المصاهرة ، وإن أوجبناه فهو كالزنا( ) .
١٦٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

