(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)( ) ولقوله(عليه السلام) : «لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ»( )( ) .
والصدوق( ) قال بمقالة ابن إدريس .
والشيخ (رحمه الله) عوّل في ذلك على رواية عمّار عن الصادق(عليه السلام) : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : «لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها ]الرجل [فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه ، لأنّ الحرام لا يُفسد الحلالَ ، وكذلك الجارية»( ) .
ثمّ إنّ الشيخ روى عن مرازم ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سمعتُه و سئل عن امرأة أمرت ابنَها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : «أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلتُ له : امسكها فإنّ الحلال لا يُفسده الحرام»( ) .
وتأوّله : بأنّه ليس في هذا الخبر أنّها أمرت ابنه( ) بمواقعتها قبل وطء الأب أو بعده ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معاً ، حملناه على ما قدّمناه ; لأنّ الخبر الأوّل مفصّل ، وهذا مجمل( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

