منهما)( ) فلا تحلّ»( ) .
وفي الحسن عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : «لا»( ) .
وقال الشافعي : لا تحرم( ) ; لقوله(عليه السلام) : «لا يُحرّمُ الحرامُ الحلالَ»( ) .
ونمنع الحلّ .
مسألة ٣٣٩ : لو كان للأب جارية لم يمسّها ، جاز لولده أن ينكحها بالعقد وبالملك ، وكذا الابن لو كان له جارية لم يمسّها ، جاز للأب أن يطأها بالعقد أو الملك ; للأصل .
ولما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلىّ بن يقطين ـ في الصحيح ـ قالوا : سمعنا أبا عبدالله(عليه السلام) يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ قال : «ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس»( ) .
ولو عقد أحدهما على امرأة ، حرمت على الآخَر بمجرّد العقد وإن لم يكن دخول ; لقوله تعالى : (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ)( ) والنكاح
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

