لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها»( ) .
وقال جماعة من علمائنا( ) : إذا زنى بامرأة لا تحرم عليه أُمُّها ولا بنتُها .
ورواه العامّة عن عليٍّ(عليه السلام) وابن عباس ، وفي التابعين قول الزهري وسعيد بن المسيّب ، وبه قال ربيعة ومالك وأبو ثور والشافعي( ) .
لما رواه العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثمّ يريد أن يتزوّج بنتها ؟ فقال : «لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ ، وإنّما يُحرِّم ما كان بنكاح»( ) .
١٥٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

