وأصحاب الرأي( ) ; لقوله تعالى : (وَ أُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ)( ) والموطوءة بالزنا من جملة النساء ; لأنّا قد بيّنّا أنّ الشيء يصحّ إضافته إلى غيره بأدنى ملابسة .
ولأنّ فعل الوطء أبلغ في ثبوت الإضافة والنسبة من لفظين يصدران منهما ، مثل : زوّجتُك ، تزوّجتُ ، وكذا قوله تعالى : (وَ رَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّـتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ)( ) وهذا الوطء يُسمّى دخولاً .
وما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما(عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : «لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأُمّها أو ابنتها أو أُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يُفسد الحلالَ»( ) .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل باشر امرأةً وقبّل غير أنّه لم يُفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : «إذا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

