ولرواية زرارة عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : «لا ، هي كما قال الله تعالى : (وَ رَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم)( )»( ) ، والأُمّ في ذلك كالبنت إجماعاً .
ولرواية رزين بيّاع الأنماط عن الباقر(عليه السلام) : في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمَّها وابنتَها ، قال : «لا تحلّ له ، الأُمّ والبنت سواء»( ) .
ولو أُعتقت الأُمّ ، فكذلك يحرم عليه نكاح البنت بعد وطء الأُمّ ; لما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : «لا( ) ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ، الحُرّة والمملوكة في هذا سواء» ثمّ قرأ هذه الآية : (وَ رَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم)( )( ) .
مسألة ٣٣٣ : حكم( ) المتعة في ذلك كالدائم إذا تزوّج بامرأة متعةً ، لم يحل له أن يتزوّج ابنتها ; لقوله تعالى : (وَ رَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّـتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ)( ) والمنكوحة بعقد المتعة من نسائه ; فإنّ الشيء قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة ، كقوله : «إذا كوكب الخرقاء»( )
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

