أضافه إليها ; لحدّة سيرها فيه ، وكما يقال لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك .
ولما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ في الصحيح ـ قال : سألتُ أباالحسن(عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعةً ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : «لا»( ) .
ولو كان له زوجة إمّا حُرّة أو أمة فطلّقها ولها بنت مملوكة فاشتراها ، لم يحل له وطؤها ; للآية( ) .
ولما رواه أبوبصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : «لا»( ) .
مسألة ٣٣٤ : مجرّد ملك الرقبة لا يوجب التحريمَ في جميع ما تقدّم من المحرَّمات ، وإنّما يُثبت التحريمَ الوطءُ ، فلو مَلَك الرجل جاريةً ولم يُصبها ، جاز له أن يطأ بنتَها بالملك أو العقد وأُمَّها ، وجاز لأبيه وابنه وطؤها .
ولو وطئ الرجل جاريةً بالملك أو امرأةً بالعقد ، حرم عليه أُمّها وبنتها ، وحرم على أب الواطئ وابنه الموطوءة ; لأنّ الوطء في ملك اليمين جار مجرى عقد النكاح ، ولهذا يحرم الجمع (في الوطء بين)( ) الأُختين في الملك ، كما يحرم الجمع في النكاح ، ولا يحرم الجمع في ملك اليمين .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

