امرأة( ) .
والفرق ما تقدّم من أنّ لبن البهيمة لا يصلح غذاءً للطفل صلاحيّةَ لبن الأُمّهات ، فلا يشاركها في التحريم .
مسألة ٢٥٤ : : لو درّ لرجل لبنٌ فارتضع الصغيران منه ، لم يتعلّق به تحريمٌ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر علماء العامّة( )( ) ـ لأنّ اللبن من أثر الولادة ، والولادة تختصّ بالنساء ، ولأنّه لبن لم يُخلق لغذاء المولود ، فلم يتعلّق به التحريم ، كسائر المائعات ، ولأنّه لبن لا يتعلّق به تحريم الأُبوّة ، فلا يتعلّق به تحريم الأُخوّة ; لأنّ الأُخوّة فرعها .
وقال بعض الشافعيّة : إنّه يتعلّق به التحريم ; لأنّه لبن آدميٍّ ، فأشبه لبن آدميّة( ) .
وهو غلط ; لأنّه لم يُخلق لغذاء الولد .
١٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

