(وَ رَبَـئِبُكُمُ)الآية( ) ، ولما تقدّم( ) من أحاديث أهل البيت(عليهم السلام) .
وإن لم يدخل بالأُمّ ، لم تحرم البنت مؤبَّداً ، بل جمعاً ، فإذا طلّق الأُمَّ قبل الدخول ، حلّ له التزويج بالبنت ; للآية( ) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ البنت تحرم ، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء( ) .
وقال داوُد : إنّما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته ، فأمّا إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنّها لا تحرم وإن دخل بأُمّها( ) ، وهو رواية عن مالك( ) ، ونقله العامّة عن عمر وعن عليٍّ(عليه السلام)( ) .
وقال زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين : تحرم إذا دخل بأُمّها أو ماتت الأُمّ قبل الدخول( ) .
١٤٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

