وإن شاء ابنتَها( ) .
قال الشيخ(رحمه الله) : هذا الخبر مخالف لظاهر كتاب الله تعالى وللأخبار المسندة أيضاً المفصّلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، مع أنّه مضطرب الإسناد ; لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد بن عثمان ، وهما تارةً يرويانه عن الصادق(عليه السلام) بلا واسطة وأُخرى يرويانه عن الحلبي عن الصادق(عليه السلام) ، ثمّ إنّ جميلاً تارةً يرويه مرسلاً عن بعض أصحابه عن أحدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يُضعِّف الاحتجاج به( ) .
مع أنّ ابن عباس قال في هذه الآية : أبهِموا ما أبهم القرآن( ) ، يعني عمِّموا حُكمَها في كلّ حالة ، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها ، كما نقلنا عن عليٍّ(عليه السلام) .
مسألة ٣٢٨ : الثانية من المحرَّمات بالمصاهرة : بنت الزوجة ، وهي الربيبة ، فمَنْ تزوّج امرأةً حرم عليه نكاح بنتها تحريم جمع ، فإذا دخل بالأُمّ حرمت البنت على التأبيد .
وسواء في ذلك بنت المرأة حقيقةً ، وهي المولودة منها بغير واسطة ، تقدّمت ولادتها على النكاح أو تأخّرت ، ومجازاً ، وهي المولودة منها بواسطة ، كبنت بنتها وإن نزلت ، وبنت ابنها وإن نزل ، وسواء كانت بنت نسب أو رضاع ، وسواء كانت وارثةً أو غير وارثة ; لقوله تعالى :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

