الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ» وقال : «الربائب عليكم حرام ، كُنّ في الحجر أو لم يكنّ»( ) .
وعن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : «تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له أُمّها»( ) .
وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر(عليهما السلام) : «أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ ، هُنّ في الحجور وغير الحجور ]سواء[ والأُمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرِّموا وأبهِموا ما أبهم الله»( ) .
ونقل العامّة عن عليٍّ(عليه السلام) أنّه يشترط في تحريم الأُمّ الدخول بالبنت كالبنت ، وبه قال مجاهد ومالك بن أنس وداوُد الاصفهاني وبِشْر المَرِيسي( ) .
وقال زيد : تحرم بالدخول وبالموت( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

