بالبنت عند عامّة أهل العلم ، وبه قال في الصحابة عليٌّ(عليه السلام) وعبدالله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وبه قال الفقهاء الأربعة إلاّ الشافعي ; فإنّ له فيها قولين( ) .
لقوله تعالى : (وَ أُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ)( ) وهو عامٌّ .
وما رواه العامّة عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال : «مَنْ نكح امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أُمّها ، ولم تحرم عليه ابنتها»( ) .
ومن طريق الخاصّة : رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام) عن أبيه الباقر(عليه السلام) : «أنّ عليّاً(عليه السلام) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

