الفصل الثالث : في المصاهرة
مسألة ٣٢٥ : المصاهرة سبب من أسباب تحريم النكاح ، وهي قسمان :
الأوّل : ما يقتضي تحريماً مؤبَّداً .
والثاني : ما يقتضي تحريماً غير مؤبَّد .
ثمّ المصاهرة تتحقّق مع الوطء الصحيح أو العقد الصحيح إجماعاً ، وأمّا مع وطء الشبهة أو الزنا فخلاف يأتي( ) إن شاء الله تعالى .
وقد يقع التحريم بسبب النظر واللمس والمفاخذة والتقبيل على خلاف يأتي( ) بيان ذلك كلّه إن شاء الله تعالى .
ولنبدأ بالتحريم المؤبَّد ، وهو القسم الأوّل .
مسألة ٣٢٦ : المحرّمات بالمصاهرة على التأبيد أربع يشتمل عليها أربع مسائل .
مسألة ٣٢٧ : أُمّ الزوجة حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة أُمّها القريبة ، والمجاز جدّتها وأُمّ جدّتها وجدّة جدّتها ، وهكذا ، فإنّ هؤلاء كلّهنّ يحرمن على التأبيد .
ولا فرق في ذلك بين أن تكون أُمّها من النسب أو من الرضاع .
لقوله تعالى : (وَ أُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ)( ) .
ويثبت التحريم المؤبَّد بمجرّد العقد على البنت ، ولا يشترط الدخول
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

