وأرضعت صبيّاً معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأُمّه ، فيحلّ لي أن أتزوّج ابنته ؟ قال : «لا بأس»( ) .
وقال عثمان بن عيسى : سألتُ أبا الحسن(عليه السلام) ، قلت : إنّ أخي تزوّج امرأةً فأولدها ، فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جاريةً من عرض الناس ، فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : «لا ، إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»( ) .
الثامنة : قال الشيخ(رحمه الله) : إذا ربّت المرأة جَدْياً بلبنها ، فإنّه يكره لحمه ولحم كلّ ما كان من نسله ، وليس ذلك بمحظور( ) .
لما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبتُ : جعلني الله فداك ، إنّ امرأةً أرضعت عَناقاً( ) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز أن يؤكل لبنها وتُباع وتُذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب(عليه السلام) : «فعل مكروه ، ولا بأس»( ) .
وعن عليّ بن الحكم عمّن رواه عن الصادق(عليه السلام) في جَدْي رضع من لبن امرأة حتى اشتدّ عظمه ونبت لحمه ، قال : «لا بأس بلحمه»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

