إذا عرفت هذا وقلنا بالمشهور من الرجوع لو سعت الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة ، رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال .
فإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت خمسة ، احتُمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة ، فالحكم كما لو كانت نائمةً في الجميع ، والتقسيط ، فيسقط ثُلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف المهر ; لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثُلثا مهر الكبيرة .
فإن كانت غير مدخول بها ، سقط الباقي ; لأنّه أقلّ من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سُدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة .
ويحتمل سقوط سُدس مهر الصغيرة ، وتغرم الكبيرة ثُلثه ، وسقوط ثُلث مهر الكبيرة ، وتغرم الصغيرة سُدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال .
السادسة : قد بيّنّا( ) أنّه لا يُقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة .
وتدلّ عليه رواية صالح بن عبدالله الخثعمي عن الكاظم(عليه السلام) ، قال : سألته عن أُمّ ولد صدوق زعمت أنّها أرضعت جاريةً لي أُصدّقها ؟ قال : «لا»( ) .
وعن الصادق(عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجاريةً ، قال : «يعلم ذلك غيرها ؟» قلت : لا ، قال : «لا تصدّق إن لم يكن غيرها»( ) .
السابعة : سأل يونسُ بن يعقوب الصادقَ(عليه السلام) : عن امرأة أرضعتني
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

