أُختك وأخيك .
وبنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو ارتضع بلبن أبيك بنات أخيك ، وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنات أخيك ، وبنات كلّ امرأة أرضعتها أُمّك أو ارتضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أُختك .
مسألة ٢٥٢ : يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن .
الأُولى : أُمّ الأخ والأُخت في النسب حرام ; لأنّها إمّا أُمٌّ أو زوجة أب ، وأمّا في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً ، وإن لم تكن كذلك لم تحرم ، كما لو أرضعت أجنبيّة أخاك أو أُختك لم تحرم .
الثانية : أُمّ ولد الولد حرام ; لأنّها إمّا بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبيّة ابنَ الأبن ، فإنّها أُمّ ولد الولد ، وليست حراماً .
الثالثة : جدّة الولد في النسب حرام ; لأنّها إمّا أُمّك أو أُمّ زوجتك ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك ، كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدَك ; فإنّ أُمّها جدّته ، وليست بأُمّك ولا أُمّ زوجتك .
الرابعة : أُخت ولدك في النسب حرام عليك ; لأنّها إمّا بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبيّة ولدَك ; فبنتها أُخت ولدك ; وليست ببنت ولا ربيبة .
ولا تحرم أُخت الأخ في النسب ، ولا في الرضاع إذا لم تكن أُختاً له ، بأن يكون له أخ من الأب وأُخت من الأُمّ ، فإنّه يجوز للأخ من الأب نكاح الأُخت من الأُمّ ، وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرةً أجنبيّةً
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

