فروع( ) على التحريم إذا كان بسبب مباح ، وأمّا باقي أحكام النسب من النفقة وردّ الشهادة والميراث وسقوط القصاص وغير ذلك فلا يتعلّق بالرضاع ; لأنّ النسب أقوى منه ، فلا يقاس عليه في جميع أحكامه ، وإنّما يشبهه فيما نصّ فيه عليه ، وفي العتق لعلمائنا قولان ، وسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى .
مسألة ٢٥١ : الأُمّ من الرضاع هي كلّ امرأة أرضعتك على الشرائط الآتية ، أو أرضعت مَنْ أرضعتك ، أو أرضعت ]مَنْ وَلَدك[( ) بواسطة أو بغير واسطة ، وكذا كلّ امرأة ولدت المُرضعة أو الفحل .
وأمّا البنت فكلّ امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن مَنْ ولدته أو أرضعتها امرأةٌ ولدتها ، فهي بنتك ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع .
وأمّا الأُخت فكلّ امرأة أرضعتها أُمّك أو ارتضعت بلبن أبيك فهي الأُخت ، وكذا كلّ امرأة ولدتها المُرضعة أو الفحل .
وأمّا العمّات والخالات ، فأخوات الفحل والمُرضعة وأخوات مَنْ ولدهما من النسب والرضاع عمّاتك وخالاتك ، وكذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع .
وأمّا بنات الأخ وبنات الأُخت فكلّ ]بنات[( ) أولاد المُرضعة والفحل من الرضاع والنسب بنات أخيك وأُختك ، وكذا كلّ أُنثى أرضعتها أُختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

