قبل أن تُتمّها ، ففي ثبوت التحريم وجهان ، كالوجهين فيما إذا قطعت المُرضعة الرضعة( ) .
وهذا كلّه ساقط عندنا .
الثالثة : لو كان له زوجتان إحداهما صغيرة ، فارتضعت الصغيرة من الكبيرة وهي ساكتة ، فهل هو كما لو كانت نائمةً فارتضعت منها الصغيرة ، أو يقال : سكوتها كالرضا ، فيحال الفسخ على فعلها ؟ فيه احتمال .
وللشافعيّة وجهان( ) .
الرابعة : لو تزوّج بكبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال ، وحرمت مؤبَّداً ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي( ) ـ لأنّ الكبيرة صارت من أُمّهات نسائه ، فتحرم أبداً ; للآية( ) ، ولم يشترط الدخول .
وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت ، وتُنزع منه الصغيرة( ) .
وهو غلط ; للآية( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

