ووجه اليمين على البتّ : أنّه ينفي حرمةً يدّعيها المدّعي للرضاع ، فيحلف على القطع( ) .
خاتمة تشتمل على مسائل :
الأُولى : لو كان تحته ثلاث زوجات صغار وأرضعت أجنبيّة إحداهنّ ثمّ أرضعت أُمّ المُرضعة أُخرى ثمّ أرضعت بنت المُرضعةِ الثالثةَ ، فنكاح الأُولى لم يتأثّر( ) بإرضاعها ، وينفسخ نكاح الثانية عند إرضاعها ; لصيرورتها خالةً للأُولى واجتماعهما في النكاح .
وهل ينفسخ نكاح الأُولى مع نكاح الثانية ، أو يختصّ الانفساخ بنكاح الثانية ؟ للشافعي( ) قولان( ) تقدّما .
ويتفرّع عليهما( ) حكم نكاح الثالثة .
وإن حكمنا بانفساخ نكاح الأُولى ، بقي نكاح الثالثة ، وإلاّ انفسخ نكاح الثالثة ; لصيرورتها بنت أُخت الأُولى واجتماعهما في النكاح .
الثانية : لو أرضعت امرأة صغيرةً ثلاث رضعات أو أربعاً ، فنكحهما أو نكح إحداهما دون الأُخرى ثمّ أتمّت العدد ، فكذلك ينفسخ نكاحها عند الشافعيّة( ) .
ولو كان الصبي يرتضع الرضعة الخامسة فمات ، أو ماتت المُرضعة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

