وكذا إذا ]أقرّ[( ) لأمته أنّها أُختي من النسب ثمّ رجع .
وقال أبو حنيفة : إذا رجع عن ذلك وقال : وَهَمْتُ أو أخطأتُ ، قُبِل ; لأنّ قوله : إنّها أُخته أو بنته من الرضاع ، يتضمّن أنّه لم يكن بينهما نكاح ، ولو جحد النكاح ثمّ أقرّ به قُبِل ، كذا هنا( ) .
وهو ممنوع .
ثمّ المُقرّ إن كان صادقاً ، حرم النكاح باطناً وظاهراً( ) ، وإن كان كاذباً ، حرم النكاح ظاهراً لا باطناً ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .
وفي الأُخرى : أنّها لا تحلّ له إذا علم كذب نفسه( ) .
وهو خطأ ; لأنّ قوله ذلك إذا كان كذباً ، لم يثبت التحريم به ، كما لو قال لمن هي أكبر منه : هي ابنتي من الرضاعة .
هذا حكم الإقرار قبل النكاح .
مسألة ٣٢٢ : لو أقرّ الرجل أنّ زوجته أُخته من الرضاع أو ابنته أو إحدى المحرَّمات عليه ، فإن صدّقته فقد ثبت فساد النكاح ، وسقط المهر إن لم يكن قد دخل ، وإن كان بعد الدخول ، سقط المسمّى ، ووجب مهر المثل مع جهل المرأة بذلك حين الوطء .
وإن كذّبته ، قُبل قول الزوج في حقّه ، ولم يُقبل في حقّها ، ويكون القول قولها مع اليمين إن( ) ادّعى علمها ، ويُحكم بانفساخ النكاح ، ويُفرَّق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

