قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع( ) .
ولو قال : هي أُختي من الرضاع ، قال بعض الشافعيّة : لا حاجة هنا إلى التعرّض للشرائط إن كان من أهل الفقه ، وإلاّ فوجهان ، وفرّق بين الإقرار والشهادة بأنّ المُقرّ يحتاط لنفسه ، فلا يطلق ]الإقرار[( ) إلاّ عن تحقيق( ) .
ولو شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع ، لم يكف ، وكذا في الإقرار ، بل لابدّ من التعرّض للوقت والعدد ، بأن يشهد أنّه ارتضع منها ، أو أرضعته في الحولين خمس عشرة رضعة تامّات لا يفصل بينها برضاع امرأة أُخرى .
وهل يشترط في الشهادة ذكر وصول اللبن إلى الجوف ؟ فيه للشافعيّة وجهان :
أظهرهما : أنّه يشترط ـ وهو الوجه عندي ـ كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا ; لأنّ الحرمة تتعلّق بالوصول إلى الجوف .
والثاني : أنّه لا يشترط ; لأنّه لا يشاهد ذلك ، ولابُدّ أن يستفصل القاضي ذلك( ) .
ولو مات الشاهد قبل الاستفصال ، هل للقاضي التوقّف ؟ وجهان( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

