قال طاوُس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذؤيب وسعيد بن عبد العزيز( ) ; لأنّ عقبة بن الحارث قال : تزوّجتُ أُمَّ يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتُكما ، فأتيتُ النبيَّ(صلى الله عليه وآله) ، فذكرتُ له ذلك ]فأعرض عنّي[ فأتيته من قِبَل وجهه فقلت : إنّها كاذبة ، قال : «وكيف وقد زعمتْ أنّها أرضعتْكما ، خلِّ سبيلها»( ) .
وقال الزهري( ) : فرّق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة( ) .
ولو سُلّم الحديث جاز أن يكون قد نزل عليه(صلى الله عليه وآله) الوحي في ذلك ، وفعل عثمان ليس حجّةً .
وأمّا الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلاّ بشهادة رجلين ; لأنّ الإقرار به ممّا يطّلع عليه الرجال غالباً ، بخلاف نفس الرضاع .
١٢٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

