وقال مالك : لا حاجة إلى أربع نسوة ، وتكفي ثنتان( ) ، وهي رواية عن أحمد( ) ، وبه قال الحكم( ) .
وعن أحمد رواية ثانية : أنّ الواحدة تُقبل شهادتها ، وتُستحلف مع شهادتها( ) ، وبه قال ابن عباس( ) .
وليس حجّةً .
وقال أحمد : تُقبل شهادة المُرضعة وحدها أو امرأة واحدة( ) ، وبه
١٢١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

