رضاع الغلام من الوصي ، فقال : «لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله»( ) .
البحث التاسع : في الشهادة في الرضاع والإقرار به .
مسألة ٣١٦ : لعلمائنا قولان في قبول شهادة النساء منفردات ، وسيأتي البحث فيه ، ونحن رجّحنا القبولَ في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة( ) .
وللعامّة أيضاً خلاف يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الشهادات .
ويثبت بشهادة رجلين إجماعاً ، ولا يثبت بشهادة أقلّ من أربع نسوة ، فإنّ كلّ امرأتين بمنزلة رجل واحد ، وبه قال الشافعي( ) .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحّضات( ) .
١٢٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

