المجوسيّة ، وتسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة ، ولا يشربن الخمر ، يمنعهنّ من ذلك»( ) .
إذا ثبت هذا ، فإنّه يكره له تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها .
مسألة ٣١٢ : يكره استرضاع الحمقاء ; لقول الباقر(عليه السلام) : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن ـ يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق ـ »( ) .
وعن الصادق(عليه السلام) قال : «كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ الولد يشبّ عليه»( ) .
وعن الصادق(عليه السلام) قال : «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : انظروا مَنْ ترضع أولادكم ، فإنّ اللبن( ) يُشبّ عليه»( ) .
مسألة ٣١٣ : ينبغي للمُرضعة أن ترضع الصبي من ثدييها جميعاً ; لما رواه محمّد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أُمّه أُمّ إسحاق ابنة سليمان ، قالت : نظر إلَيَّ أبو عبد الله(عليه السلام) وأنا أرضع أحد ابنيَّ محمّداً أو إسحاق ، فقال : «يا أُمّ إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد ، ارضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاماً والآخَر شراباً»( ) .
مسألة ٣١٤ : تمام الرضاع حولان تامّان ، ويجوز الزيادة عليهما شهراً
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

