وإن لم تكن الكبيرة مدخولاً بها ، فإن أرضعتهنّ معاً في الرضعة الأخيرة ، انفسخ نكاحهنّ ; لاجتماع الجدّة مع بنات بناتها ، وتحرم الكبيرة مؤبَّداً ، دون الصغائر ، وعلى الزوج نصف المسمّى للكبيرة ولكلّ واحدة من الصغائر ، ويرجع بالغُرْم لمهر كلّ صغيرة على مُرضعتها ، وبسُدس مهر مثل الكبيرة على المُرضعات الثلاث ; لاشتراكهنّ في إفساد نكاحها .
وإن أرضعن على الترتيب ، فبإرضاع الأُولى ينفسخ نكاح الكبيرة وتلك الصغيرة ، ولكلّ واحدة منهما نصف المسمّى على الزوج ، ويرجع بالغُرْم ، ولا ينفسخ نكاح الأُخريين أرضعتا معاً أو على الترتيب ; لأنّهما لا تصيران أُختين ، وما اجتمعتا مع الجدّة في النكاح .
ولو أرضعت اثنتان صغيرتين معاً ثمّ أرضعت الثالثةُ الثالثةَ ، لم ينفسخ نكاح الثالثة ، وانفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأُوليين ، وعلى الزوج نصف المسمّى لكلّ واحدة منهنّ ، ويرجع الزوج بالغُرْم لمهر كلّ صغيرة على مُرضعتها ، ولمهر الكبيرة على المُرضعتين .
مسألة ٣٠٤ : لو نكح صغير بنت عمّه الصغيرة ، فأرضعت جدّتُهما ـ التي هي أُمّ أبي كلّ واحد منهما ـ أحدَهما ، ثبتت الحرمة بينهما ، وانفسخ النكاح ; لأنّها إن أرضعت الصغيرَ صار عمّاً للصغيرة ، وإن أرضعت الصغيرةَ صارت عمّةً للصغير .
وكذا الحكم لو كانت الجدّة أُمُّ أبي الصغير غيرَ أُمّ أبي الصغيرة ، ]بأن[( ) كان أبواهما أخوين من الأب دون الأُمّ ، فأرضعت إحداهما أحدَ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

