ولو كُنّ متفرّقات فأرضعت الرابعةَ امرأةُ أبي أُمّ الزوج ، فينفسخ نكاح الرابعة ، ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للأُمّ ، وفي الأُخريين القولان( ) .
مسألة ٣٠٣ : لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر ، وللكبيرة ثلاث بنات مَراضع ، فأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرةً من الثلاث ، فإن كانت الكبيرة مدخولاً بها ، حرمن مؤبَّداً ، سواء أرضعن معاً أو على الترتيب ; لأنّ الكبيرة جدّة نسائه ، والصغائر بنات بنات زوجته المدخول بها ، وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه ، ويرجع بالغُرْم ـ على الصحيح ـ عليهنّ إن أرضعن معاً ; لاشتراكهنّ في إفساد النكاح ، وعلى الأُولى إن أرضعن على الترتيب .
وقال بعض الشافعيّة : لا يرجع عليهنّ بشيء من مهر الكبيرة ; لأنّه قد وطئها ، فإذا رجع بمهرها صارت في معنى ]المرهونة[( ) كما إذا ارتدّت بعد الدخول لا يسقط مهرها( ) .
وغلّطه بعضهم ; فإنّه يرجع بالمهر على غيرها ، فلا يكون راجعاً في بدل المهر ، بخلاف المرتدّة( ) .
ولكلّ واحدة من الصغائر نصف المسمّى على الزوج ، ويرجع بالغُرْم لمهر كلّ صغيرة على مُرضعتها .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

