الصغيرين بلبن جدّهما ، ينفسخ النكاح ; لأنّ جدّة الصغير إن أرضعت الصغيرَ صار عمّاً للصغيرة من جهة الأب ، وإن أرضعت الصغيرةَ صارت عمّةً للصغير من جهة الأب .
وكذا لو أرضعت جدّة الصغير أحدَهما .
ولو نكح صغير بنت عمّته الصغيرة ، فأرضعت الجدّة ـ التي هي أُمّ أبي الصغير وأُمّ أُمّ الصغيرة ـ ]أحدَهما[( ) انفسخ النكاح ; لأنّها إن أرضعت الصغيرَ صار خالاً للصغيرة ، وإن أرضعت الصغيرةَ صارت عمّةً للصغير .
وكذا الحكم لو كانت أُمّ أبي الصغير غيرَ أُمّ أُمّ الصغيرة ، وأرضعت جدّتهما : أُمّ أُمّ كلّ واحد منهما أحدَهما ، فكذلك ; لأنّها إن أرضعت الصغيرَ صار خالاً للصغيرة ، وإن أرضعت الصغيرةَ صارت خالةً للصغير .
ولو نكح صغير بنت خاله الصغيرة ، فأرضعت جدّتُهما أُمّ أُمّ الصغير وأُمّ أبي الصغيرة أحدَهما ، فكذلك ; لأنّها إن أرضعت الصغيرَ صار ]عمّاً[( )للصغيرة ، وإن أرضعت الصغيرةَ صارت خالةً للصغير .
مسألة ٣٠٥ : لو كان له زوجة صغيرة ، فأرضعتها أمته بلبن من غيره كمالَ العدد ، حرمت عليه الأمة مؤبَّداً ; لأنّها أُمّ زوجته ، ولم يزل ملكها ; لأنّ التحريم لا ينافي ملك اليمين .
وأمّا الصغيرة فإن كان قد دخل بالأمة ، حرمت عليه الزوجة ; لأنّها ربيبته ، وانفسخ نكاحها ، وإن لم يكن دخل بها ، لم تحرم ، ولم ينفسخ نكاحها .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

