دفعتين في إناءين ، ثمّ جُمع الكلّ وأُوجرت الصبيّة منه ، فإن أوجرتها إحداهما ، فالغُرْم عليها ، وإن أوجرتاها ، فتُغرَّمان بالسويّة أو أخماساً ؟ فيه ]وجهان ، أظهرهما ـ عندهم ـ : الأوّل( ) .
ولو حلبت إحداهما أربعاً في أربع أوان والأُخرى ثلاثاً في ثلاث أوان ثمّ خلطتا الكلَّ فأوجرتاها معاً ، فتُغرّمان بالسويّة أو أسباعاً ؟ فيه[( )الوجهان( ) .
الخامس : لو كان تحته ثلاث صغائر ، فجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين وأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرةً ، لم يؤثّر ذلك في نكاح الصغائر ; لأنّه ليس فيه إلاّ أنّهنّ بنات خالات والجمع بينهنّ ، وهو جائز .
فلو جاءت جدّة الزوج بعد ذلك : أُمُّ أُمِّه ، وأرضعت الصغيرةَ الرابعة ، بطل نكاحها ، وحرمت مؤبَّداً ; لأنّها صارت خالةً للزوج وللصغائر الثلاث ، واجتمعت معهنّ في النكاح .
وفي انفساخ نكاح الثلاث القولان السابقان للشافعيّة( ) .
وكذا الحكم لو أرضعت الرابعةَ امرأةُ أبي أُمّ الزوج بلبنه .
ولو كانت الخالات الثلاث متفرّقات وأرضعن الثلاثَ ثمّ أرضعت الرابعةَ أُمُّ أُمِّ الزوج ، انفسخ نكاحها ، ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للأب ; لأنّ الرابعة لا تصير خالةً لهذه الصغيرة ، وفي الأُخريين القولان( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

