ومن طريق الخاصّة : رواية عبدالله بن سنان ـ الحسنة ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سمعتُه يقول :«يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة»( ) .
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن الصادق(عليه السلام) أنّه سئل عن الرضاع ؟ فقال :«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»( ) .
وعن أبي عبيدة ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) قال :«لا تُنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة» وقال : «إنّ عليّاً(عليه السلام)ذكر لرسول الله(صلى الله عليه وآله) بنت حمزة ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أما علمتَ أنّها بنت أخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة»( ) .
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك .
مسألة ٢٥٠ : تحريم الأُمّ والأُخت من الرضاع ثابت بالنصّ( ) ، وتحريم البنت من الرضاعة بدلالة التنبيه ; لأنّ الأُخت إذا حرمت فالبنت أولى بالتحريم .
وأمّا العمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأُخت فإنّهنّ يحرمن بالرضاعة بالسُّنّة ; لأن النبيّ(صلى الله عليه وآله) شبّهه بالنسب( ) ، وإنّما يشبه بالنسب( ) في النكاح ; لأنّ النصّ ورد فيه ، وثبت به المحرميّة المفيدة لحلّ الخلوة والنظر ; لأنّها
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

